السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
474
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
4 - الاستيعاب في الجبيرة : ذهب مشهور الإماميّة إلى أنّه يجب أن تستوعب الجبيرة في المسح ، ولا يصحّ الاقتصار على بعض أجزائها ، وهو مذهب المالكيّة والحنابلة والحنفيّة في الأصحّ عندهم ، والشافعية في أصح الوجهين « 1 » . ( انظر : جبيرة ) 5 - الاستيعاب في الزكاة : ذهب فقهاء الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب - الحنفيّة والمالكيّة والمذهب عند الحنابلة - إلى عدم وجوب استيعاب الزكاة وبسطها على جميع الطوائف الثمانية ، بل يكفي في أدائها إعطاؤها لشخص واحد ، إلّا أنّ الشافعيّة قالوا بوجوب استيعاب الأصناف الثمانية « 2 » ، ويأتي تفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : زكاة ) 6 - حكم الفريضة لو استوعب العذر تمام وقتها : ذهب فقهاء الإماميّة إلى سقوط وجوب الصلاة والقضاء إذا استوعب العذر - الصغر أو الإغماء أو الجنون أو الحيض أو النفاس - الوقت ، كما أنّ زوال هذه الأُمور داخل الوقت يوجب القضاء « 3 » . وأمّا فقهاء المذاهب فقد اختلفوا في وجوب قضاء المغمى عليه والمجنون ما فاته من الفرائض حال إغمائه وجنونه ، فذهب بعضهم إلى وجوب القضاء إذا ارتفع الإغماء والجنون ، بينما ذهب الآخرون إلى عدم وجوبه « 4 » ، وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : إغماء ، جنون ، صلاة ) 7 - استيعاب جميع أيام الحول في تعريف اللقطة : ذكر فقهاء الإماميّة وجمهور فقهاء
--> ( 1 ) حاشية ابن عابدين 1 : 186 - 187 . بدائع الصنائع 1 : 14 . حاشية الدسوقي 1 : 162 - 165 . منح الجليل 1 : 96 - 97 . جواهر الإكليل 1 : 30 . المجموع 2 : 323 - 326 . أسنى المطالب 1 : 82 . كشاف القناع 1 : 114 - 120 . المغني 1 : 278 - 279 . ( 2 ) رياض المسائل 5 : 190 . جواهر الكلام 15 : 428 . شرح المنهاج 3 : 201 ، 202 . المجموع 6 : 185 ، 186 . المغني 2 : 668 ، 669 . و 6 : 440 . الأموال لأبي عبيدة : 69 . مغني المحتاج 3 : 116 . فتح القدير 2 : 18 . الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1 : 498 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 318 . جواهر الكلام 13 : 2 - 6 . ( 4 ) حاشية ابن عابدين 1 : 512 . الاختيار 1 : 77 . كشف الأسرار 4 : 266 ، 267 ، 289 . القوانين الفقهيّة : 49 . حاشية الدسوقي 1 : 182 ، 184 ، 185 . المجموع 3 : 7 . روضة الطالبين 1 : 186 ، 188 وما بعدها . المغني 1 : 400 . كشاف القناع 1 : 223 ، 224 .